تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

27

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ التقصير ] التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير ( 2 ) .

--> ( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 . ( 2 ) أبواب التقصير ، ب 1 ، ح 1 . ( 3 ) أبواب التقصير ، ب 1 ، ح 2 . ( 4 ) أبواب الاحرام ، ب 54 .